شرح
عن محمد بن إبراهيم عمن حدثه ، وأخرى عن الكليني بالسند المتقدم
فالنتيجة أنها بشتى طرقها مرسلة لا يمكن التعويل عليها بوجه .
ومنها : ما رواه الصدوق أيضا ( في عيون الأخبار ) عن محمد بن
عمر الحافظ ، عن جعفر بن محمد بن الحسين ( الحسيني ) ، عن
عيسى بن مهران عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا
عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا لم يستطع
الرجل أن يصلي قائما فليصل جالسا ، فإن لم يستطع جالسا فليصل
مستلقيا نصابا رجليه بحيال القبلة يومئ ايماءا ( 1 ) وهي أيضا ضعيفة
بجميع من في السند ما عدا الراوي الأخير .
ورواها الصدوق أيضا بعدة اسناد تقدمت في كتاب الطهارة ،
في باب اسباغ الوضوء كما أشار إليها في الوسائل ولكنها أيضا بأجمعها
ضعاف بعدة من المجاهيل كما تقدم في محله .
وبالجملة : فلا تنهض شئ من هذه لمعارضة ما سبق فلا بد من
رفع اليد أو حملها على صورة العجر عن الاضطجاع كما حملها
بعضهم علينا .
وكيفما كان : فلا ينبغي التأمل في لزوم الانتقال لدى العجز عن
الجلوس إلى الاضطجاع لا الاستلقاء عملا بتلك النصوص المعتبرة
السليمة عما يصح للمعارضة . وهذا مما لا اشكال ولا غبار عليه .
وإنما الكلام في جهات .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 18 .