تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
مستقلا في المسألة الحادية عشرة الآتية ونحن نقدمها لمناسبتها مع المقام . الثانية : في أنه هل يعتبر الوقوف على تمام القدمين ، أو يكفي بعضها من الأصابع أو أصلهما . الثالثة : في أنه هل يجزي الوقوف على الواحدة ، أو يعتبر على القدمين معا .أما الجهة الأولى : فيقع الكلام تارة في التسوية في مرتبة الاعتماد وأخرى في أصله . أما التسوية من حيث المرتبة بأن لا يكون الثقل على إحدى الرجلين أكثر من الأخرى ، فربما ينسب - كما في الجواهر - إلى جمع لزوم مراعاتها استنادا إلى الأصل ودليل التأسي من قوله صلى الله عليه وآله : صلوا كما رأيتموني أصلي ، وبأنه المتبادر من الأمر بالقيام وبعدم الاستقرار بدونها . والكل : كما ترى ، فإن مقتضى الأصل هو البراءة بناءا على ما هو الحق من الرجوع إليها في الأقل والأكثر الارتباطي ، ودليل التأسي مضافا إلى منعه كبرويا لما تقدم من النقاش في الحديث سندا ودلالة لا صغرى له في المقام ، إذ لم تثبت رعاية هذه الكيفية في صلاته صلى الله عليه وآله لو لم ندع القطع بعدم تقيده صلى الله عليه وآله بذلك كما لا يخفى . والتبادر ممنوع جدا ، فإنه على تقديره بدوي لا اعتبار به . ومثله دعوى توقف الاستقرار على ذلك بداهة امكان حصوله ولو بدون التسوية كما هو ظاهر . وعليه فاطلاق أدلة القيام هو المحكم . ويؤيده صحيح محمد بن أبي حمزة عن أبيه قال : رأيت علي بن الحسين ( ع ) في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي فأطال القيام حتى