تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وواجب غير ركن : وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع ( 1 ) ، ومستحب : وهو القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع ،
وقد يكون مباحا : وهو القيام بعد القراءة ، أو التسبيح ، أو القنوت أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشئ وذلك في غير المتصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة .
شرح
مهما وجب القيام ، فلا يجتزي بالقيام الانحنائي ، وقد ثبت وجوب القيام في المقام بمقتضى دخله في مفهوم الركوع كما عرفت . وبعد ضم الكبرى إلى الصغرى ينتج وجوب الانتصاب في القيام المتصل بالركوع فالاخلال به عمدا يوجب البطلان . وأما لو أخل به سهوا فالأقوى عدم البطلان وذلك لما عرفت من عدم الدليل على وجوب القيام المتصل بالركوع فضلا عن ركنيته عدا دخله في تحقق الركوع وتقومه به . ومن الواضح أن الدخيل إنما هو جامع القيام الأعم من المشتمل على الانتصاب وعدمه ، فإن الركوع المسبوق بالقيام الانحنائي ركوع حقيقة ، فالانتصاب واجب آخر معتبر في القيام . وعليه فالاخلال به سهوا غير قادح أخذا بعموم حديث لا تعاد ، لعدم كون الانتصاب من الخمسة المستثناة . ( 1 ) : - قد تحصل من جميع ما قدمناه أن القيام على أقسام : واجب ركني بمعنى بطلان الصلاة بتركه عمدا وسهوا ، وواجب غير ركني ، ومستحب ، ومباح ، أما الأول فهو القيام حال تكبيرة الاحرام
كتاب الصلاة — صفحة 189 | السيد الخوئي