تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
بطل ، كما أنه لو كبر المأموم وكان الراء من أكبر حال الهوي للركوع كان باطلا ، بل يجب أن يستقر قائما ثم يكبر ، ويكون مستقرا بعد التكبير ثم يركع .
( مسألة 2 ) : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما ( 1 ) وجهان : الأحوط الأول والأظهر الثاني ، فلو قرأ جالسا نسيانا ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ، ولا يجب استئناف القراءة لكن الأحوط الاستئناف قائما .
شرح
الامتثال خارجا إلا بسبق القيام على أولها آنا ما ، ولحوقه بها من آخرها كذلك . وعليه فاللازم على المأموم الصبر هنيئة حتى يقطع بوقوع تمام التكبيرة حال القيام ثم يهوي إلى الركوع ، فلو قوع الراء من أكبر حال الهوي بطل . ( 1 ) : - تردد ( قده ) في أن القيام حال القراءة ، وكذا التسبيحات الأربع هل هو شرط فيهما كما قد يقتضيه ظواهر النصوص أو أنه واجب مستقل حالهما في عرض ساير الأجزاء ، كما لعله الظاهر من كلمات الأصحاب حيث يعدونه جزءا مستقلا من أجزاء الصلاة ، ويساعده ظاهر قوله عليه السلام : ( وقم منتصبا ) في صحيحة زرارة المتقدمة ، ثم استظهر الثاني وجعل الأول أحوط . وفرع ( قده ) على مختاره صحة القراءة وعدم وجوب استينافها