بطل ، كما أنه لو كبر المأموم وكان الراء من أكبر حال
الهوي للركوع كان باطلا ، بل يجب أن يستقر قائما ثم
يكبر ، ويكون مستقرا بعد التكبير ثم يركع .
( مسألة 2 ) : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات
الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما ( 1 ) وجهان : الأحوط
الأول والأظهر الثاني ، فلو قرأ جالسا نسيانا ثم تذكر
بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ، ولا
يجب استئناف القراءة لكن الأحوط الاستئناف قائما .
شرح
الامتثال خارجا إلا بسبق القيام على أولها آنا ما ، ولحوقه بها من
آخرها كذلك .
وعليه فاللازم على المأموم الصبر هنيئة حتى يقطع بوقوع تمام
التكبيرة حال القيام ثم يهوي إلى الركوع ، فلو قوع الراء من
أكبر حال الهوي بطل .
( 1 ) : - تردد ( قده ) في أن القيام حال القراءة ، وكذا
التسبيحات الأربع هل هو شرط فيهما كما قد يقتضيه ظواهر النصوص
أو أنه واجب مستقل حالهما في عرض ساير الأجزاء ، كما لعله
الظاهر من كلمات الأصحاب حيث يعدونه جزءا مستقلا من أجزاء
الصلاة ، ويساعده ظاهر قوله عليه السلام : ( وقم منتصبا ) في
صحيحة زرارة المتقدمة ، ثم استظهر الثاني وجعل الأول أحوط .
وفرع ( قده ) على مختاره صحة القراءة وعدم وجوب استينافها