تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
( مسألة 1 ) : يجب القيام حال تكبيرة الاحرام من أولها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها ( 1 ) فلو كان جالسا وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الاحرام حال النهوض قبل تحقق القيام
شرح
والمتصل بالركوع . وأما الثاني : فهو القيام حال القراءة فإنه واجب بمقتضى الكتاب والسنة كما مر ، وليس بركن بمقتضى حديث لا تعاد الدال على صحة الصلاة مع الاخلال بكل جزء أو شرط عدا الخمسة المستثناة ، وكذا الحال في القيام بعد الركوع . وأما الثالث : فهو القيام حال القنوت ، والمراد من استحبابه حالة جواز تركه بترك القنوت كما سيتعرض له الماتن ، لا تركه حال القنوت بأن يقنت جالسا لعدم الدليل على مشروعيته كذلك ، فهو في الحقيقة واجب شرطي ، وليس من المستحب الاصطلاحي ، فحاله حال الطهارة لصلاة النافلة حيث يجوز تركها بترك النافلة ، لا الاتيان بالنافلة بدونها كما هو ظاهر . وأما الرابع : فهو القيام بعد القراءة ، أو التسبيح ، أو القنوت أو أثنائها ، فإن يجوز الفصل بينها بمقدار لا تمحو معه الصورة كما يجوز الوصل ، فالقيام حال هذه السكنات مباح إلا مع الفصل الطويل الماحي فيحرم . ( 1 ) : - أي من باب المقدمة العلمية ، حيث إن القيام في تكبيرة الاحرام واجب من أولها إلى آخرها ، وبما أن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية فلا يكاد يحصل القطع بالفراغ ، وحصول