تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
والأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين ( 1 ) ، نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى الابهام والخنصر ، والاستقبال بباطنهما القبلة
شرح
معاوية بن عمار : " حين افتتح الصلاة يرفع يديه . الخ " ( 1 ) فإن اطلاق القضية الحينية يقتضي الاقتران في تمام أجزء المتقارنين ونتيجته اقتران أول التكبير بأول الشروع في الرفع ، واقتران آخره بالانتهاء عنه الذي هو غاية حد الرفع . نعم مقتضى صحيح الحلبي : " فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ( 2 ) وقوع التكبير بعد حصول الرفع فلا تعتبر المقارنة . فهذه الطريقة أيضا مجزية في العمل بالاستحباب . وأما التكبير بعد انتهاء الرفع وحال ارسال اليدين فلا دليل عليه . ( 1 ) : للنهي عنه في صحيح زرارة بقوله : " ولا تجاوز بكفيك أذنيك ( 3 ) ، وقد وقع الخلاف في أنه تنزيهي - كما يظهر من المتن - أو تحريمي ، وعلى الثاني فهل هو نفسي أو غيري ؟ لكن الظاهر أنه ارشاد إلى تقيد المستحب ، وهو رفع اليدين بعدمه . وتوضيحه إنا وإن ذكرنا في محله عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات لكنه خاص بما إذا كان القيد مستحبا كالمطلق والوجه في عدم الحمل حينئذ ظاهر ، إذ بعد جواز ترك القيد كما هو مقتضى فرض استحبابه لم يكشف عن تقيد المطلق به ، وأما إذا كان المقيد بلسان
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2 .