تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

بابتدائه ومنتهيا بانتهائه ( 1 ) فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما ، ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك .

شرح
لفظ النحر في شئ من الأخبار غريب ( 1 ) ، وقد وقع كما اعترف به - في صحيحة معاوية بن عمار ما يؤدي هذا المعنى وإن لم يكن بلفظه ، قال : رأيت أبا عبد الله ( ع ) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قريبا ( 2 ) ، فإن القريب من أسفل الوجه ملازم للنحر . وأما حيال الوجه فالأخبار الواردة فيه كثيرة كصحيحة عبد الله بن سنان ( 3 ) وغيرها فلاحظ . وأما إلى الأذنين فتدل عليه رواية أبي بصير ، إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك ( 4 ) فإن النهي عن تجاوز الأذن يدل على أن غاية حد الرفع هو البلوغ إلى الأذن ، فهذا هو أقصى حد الاستحباب . ( 1 ) : - كما يقتضيه ظاهر المقارنة بين التكبير والرفع في صحيحة
هامش
( 1 ) ربما يظهر من عبارة المجمع ج 10 ص 550 أن هذا المرسل نقل بالمعنى ومصطاد من النصوص لا أنه عين لفظ النص فلا يكون صريحا في الرد على الحدائق ( والأولى ) تبديله بمرسل الصدوق في الفقيه قال ( وارفع يديك بالتكبير إلى نحرك ) الفقيه ج 1 ص 198 ط نجف . وكيفما كان فمرسل الجمع مروي من طرقنا لا من طرق العامة كما جاء في جامع الأحاديث ج 2 ص 272 ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 3 . ( 4 ) الوسائل : باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 5