مسألة 16 ) : - إذا شك في تكبيرة الاحرام فإن
كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ( 1 ) ، وإن
كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة
أو القراءة بنى على الاتيان ، وإن شك بعد إتمامها أنه
أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم ، لكن الأحوط
ابطالها بأحد المنافيات ثم استئنافها ، وإن شك في الصحة
بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة .
شرح
( 1 ) : - قد يفرض الشك في وجود التكبيرة وأخرى في صحتها
بعد العلم بالوجود .
أما الأول : فلا ريب في وجوب الاعتناء والبناء على العدم فيما إذا
كان الشك قبل الدخول فيما بعدها لمفهوم قوله ( ع ) في بعض
أخبار قاعدة التجاوز : " إذا شككت في شئ ودخلت في غيره فشكك
ليس بشئ " الدال على لزوم الاعتناء بالشك قبل تجاوز المحل
مضافا إلى استصحاب العدم السالم عن أي دليل حاكم .
كما لا ريب في عدم الاعتناء فيما إذا كان الشك بعد الدخول
فيما بعدها من الجزء الوجوبي كالقراءة لقاعدة التجاوز المستفادة من
نصوص كثيرة الحاكمة على الاستصحاب المزبور ، بل إن صحيحة
زرارة ( 1 ) صريحة في عدم الاعتناء بالشك في التكبير بعد ما قرأ .
إنما الكلام فيما إذا كان الشك المذكور بعد الدخول في الجزء
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1