تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
مسألة 16 ) : - إذا شك في تكبيرة الاحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ( 1 ) ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الاتيان ، وإن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم ، لكن الأحوط ابطالها بأحد المنافيات ثم استئنافها ، وإن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة .
شرح
( 1 ) : - قد يفرض الشك في وجود التكبيرة وأخرى في صحتها بعد العلم بالوجود . أما الأول : فلا ريب في وجوب الاعتناء والبناء على العدم فيما إذا كان الشك قبل الدخول فيما بعدها لمفهوم قوله ( ع ) في بعض أخبار قاعدة التجاوز : " إذا شككت في شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " الدال على لزوم الاعتناء بالشك قبل تجاوز المحل مضافا إلى استصحاب العدم السالم عن أي دليل حاكم . كما لا ريب في عدم الاعتناء فيما إذا كان الشك بعد الدخول فيما بعدها من الجزء الوجوبي كالقراءة لقاعدة التجاوز المستفادة من نصوص كثيرة الحاكمة على الاستصحاب المزبور ، بل إن صحيحة زرارة ( 1 ) صريحة في عدم الاعتناء بالشك في التكبير بعد ما قرأ . إنما الكلام فيما إذا كان الشك المذكور بعد الدخول في الجزء
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1
كتاب الصلاة — صفحة 179 | السيد الخوئي