تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
( أكبر ) أو تقديمه على لفظ الجلالة أو الفصل بينهما بمثل كلمة ( سبحانه ) أو ( جل جلاله ) أو ( عز وجل ) أو ( تعالى ) ونحو ذلك . الثانية : في عدم وصلها بما سبقها من دعاء ونحوه . الثالثة في عدم وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة ونحوهما . أما الجهة الأولى : فلا خلاف بين الفقهاء . بل قيل بين المسلمين قاطبة من الخاصة والعامة في وجوب الاتيان بتلك الصورة من غير تغيير ولا تبديل ، وأنه قلت مسألة في الفقه تتفق عليها آراء عموم المسلمين كهذه ( 1 ) . وهذا الاجماع بنفسه دليل مستقل صالح للاعتماد عليه فإن اكتفينا به وإلا فلا بد من إقامة الدليل على الحكم . وقد استدل له تارة بمرسلة الصدوق قال " كان رسول الله صلى الله عليه وآله أتم الناس صلاة وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم " ( 2 ) بضميمة قوله صلى الله عليه وآله ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ، وأخرى بما في خبر المجالس باسناده ( في حديث ) وأما قوله الله أكبر ( إلى أن قال ) لا تفتتح الصلاة إلا بها ( 3 ) فإن مرجع الضمير في قوله ( إلا بها ) هي التكبيرة المتقدم
هامش
( 1 ) ولكن الذي يظهر من ابن رشد في بداية المجتهد وجود الخلاف فيه قال في ج 1 ص 96 ما لفظه " قال مالك لا يجزي من لفظ التكبير إلا ( الله أكبر ) وقال الشافعي : الله أكبر والله الأكبر اللفظان كلاهما يجزي به وقال أبو حنيفة يجزي عن لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل : الله الأعظم والله الأجل " . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب الاحرام ج 11 . ( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ج 12
كتاب الصلاة — صفحة 113 | السيد الخوئي