تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وصورتها الله أكبر من غير تغيير ولا تبديل ( 1 ) ، ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها .
شرح
لكل ركعة كمية خاصة من السجود والركوع لا يتجاوز عنها ولا يزاد عليها ولو صورة . وأما بقية الأجزاء ومنها التكبيرة فحيث لم يرد فيها مثل هذا الدليل فلا يكون القادح فيها إلا الزيادة الحقيقية المتقومة بقصد الجزئية دون الصورية . وعليه فأدلة الزيادة المبطلة غير شاملة للمقام ، فلا مانع من الحكم بالصحة استنادا إلى حديث لا تعاد بعد ما عرفت من شمول الحديث لمطلق الاخلال سواء أكان من ناحية النقيصة أو الزيادة ، ومع الغض عنه فلا مانع من الرجوع إلى الصالة البراءة عن مانعية هذه التكبيرة ، بناءا على ما هو الصحيح من الرجوع إليها في الأقل والأكثر الارتباطيين ، بل يمكن الحكم بها حتى فيما إذا كبر لصلاة أخرى عامدا عالما فضلا عن النسيان ، إذ لا موجب للبطلان بعد عدم صدق الزيادة وقد تقدم أن نية القطع بمجردها غير قادحة . فالتكبيرة لصلاة أخرى بمجردها بل ومع مقدار من الأجزاء - غير الركوع والسجود - لا تضر بصحة الصلاة الأولى لو رجع إليها ما لم يستلزم الفصل الطويل الماحي للصورة كما لا يخفى . ( 1 ) : - يقع الكلام في جهات ثلاث : الأولى في وجوب المحافظة على هذه الصورة بما لها من المادة والهيئة من غير تبديل ولا تغيير في شئ منهما ، فلا يجزي مرادفها كقوله الرحمن أعظم ونحوه ، أو ترجمتها بلغة أخرى ، كما لا يجزي الاخلال بالهيئة مثل تعريف