وصورتها الله أكبر من غير تغيير ولا تبديل ( 1 ) ، ولا
يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها .
شرح
لكل ركعة كمية خاصة من السجود والركوع لا يتجاوز عنها ولا
يزاد عليها ولو صورة . وأما بقية الأجزاء ومنها التكبيرة فحيث لم
يرد فيها مثل هذا الدليل فلا يكون القادح فيها إلا الزيادة الحقيقية
المتقومة بقصد الجزئية دون الصورية .
وعليه فأدلة الزيادة المبطلة غير شاملة للمقام ، فلا مانع من
الحكم بالصحة استنادا إلى حديث لا تعاد بعد ما عرفت من شمول
الحديث لمطلق الاخلال سواء أكان من ناحية النقيصة أو الزيادة ، ومع
الغض عنه فلا مانع من الرجوع إلى الصالة البراءة عن مانعية هذه
التكبيرة ، بناءا على ما هو الصحيح من الرجوع إليها في الأقل والأكثر
الارتباطيين ، بل يمكن الحكم بها حتى فيما إذا كبر لصلاة أخرى
عامدا عالما فضلا عن النسيان ، إذ لا موجب للبطلان بعد عدم صدق
الزيادة وقد تقدم أن نية القطع بمجردها غير قادحة . فالتكبيرة
لصلاة أخرى بمجردها بل ومع مقدار من الأجزاء - غير الركوع
والسجود - لا تضر بصحة الصلاة الأولى لو رجع إليها ما لم يستلزم
الفصل الطويل الماحي للصورة كما لا يخفى .
( 1 ) : - يقع الكلام في جهات ثلاث : الأولى في وجوب المحافظة
على هذه الصورة بما لها من المادة والهيئة من غير تبديل ولا تغيير
في شئ منهما ، فلا يجزي مرادفها كقوله الرحمن أعظم ونحوه ،
أو ترجمتها بلغة أخرى ، كما لا يجزي الاخلال بالهيئة مثل تعريف