تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
بعد التنزيل على المتعارف وجوب هذه الكيفية بخصوصها وعدم الاجتزاء بغيرها . ومعه لا تصل النوبة إلى الرجوع إلى الأصل العملي الذي مقتضاه هو البراءة بناءا على ما هو الصحيح من الرجوع إليها عند الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وكذا عند الشك بين التعيين والتخيير الذي هو في الحقيقة من مصاديق الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ولا فرق بينهما إلا في مجرد التعبير كما أوضحناه في الأصول . فما عن بعض من التفكيك بينهما بالرجوع إلى البراءة في الأول والاشتغال في الثاني في غير محله . الثاني : الأخبار الدالة على أن عدد التكبير في الصلوات الخمس اليومية خمس وتسعون كموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التكبير في الصلاة الفرض الخمس صلوات ، خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمس ( 1 ) فإن المستفاد منها أن تلك التكبيرات التي منها الافتتاح كلها من سنخ واحد وعلى صورة واحدة فإذا انضم ذلك إلى قوله ( ع ) في صحيحة زرارة : " إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر . الخ " ( 2 ) المشتملة على بيان الكيفية في تكبيرة الركوع يظهر من ذلك أن تكبيرة الافتتاح أيضا كذلك لما عرفت من استظهار كون الجميع من سنخ واحد وبكيفية واحدة . الثالث : وهو العمدة والاستدلال به أقوى من سابقه وأظهر صحيحة حماد الواردة في بيان كيفية الصلاة التي استدل بها الأصحاب
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب الركوع ح 1 .