تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
( مسألة 8 ) : لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة ( 1 ) بخلاف الأذان ( 2 ) نعم يستحب فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة ( 3 ) .
شرح
كما أن الطعن عليها بمعارضتها بمعتبرة ( 1 ) أبي مريم الأنصاري المتقدمة المتضمنة لاجتزاء الإمام بسماع الأذان من غير المأمومين ، ( مردود ) بأن الظاهر منها أن الإمام وهو الباقر عليه السلام كان مريدا للجماعة حين السماء ، فيختلف موردها عما نحن فيه . إذا فالعمل بالموثق متعين . ( 1 ) : الجزم بالإعادة هنا ينافي ما سبق منه في المسألة السادسة من الاحتياط الاستحبابي فيها وتجويزه البناء على الإقامة بعد تحصيل الطهارة مع التحفظ على الموالاة . ويمكن التوفيق بابتناء المقام على ما هو الغالب من تعذر البناء المزبور مع مراعاة القيدين كما أشرنا إليه هناك ، فمن ثم حكم بالإعادة ، فلا ينافي ما سبق من تجويز البناء على تقدير تحقق القرض ولو نادرا . ( 2 ) : لعدم اعتبار الطهارة فيه وإن كان مستحبا للاجماع ولبعض النصوص الضعيفة وغيرها كما سبق . ( 3 ) : هذا أيضا مبني على ما عرفت آنفا من تعذر البناء غالبا فيعيد تحصيلا للطهارة المستحب رعايتها كما أشرنا إليه ، فلا حاجة
هامش
( 1 ) مر أن الاعتبار مبني على توثيق الكامل رقد عدل ( قده ) عنه