( مسألة 8 ) : لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد
الطهارة ( 1 ) بخلاف الأذان ( 2 ) نعم يستحب فيه أيضا
الإعادة بعد الطهارة ( 3 ) .
شرح
كما أن الطعن عليها بمعارضتها بمعتبرة ( 1 ) أبي مريم الأنصاري
المتقدمة المتضمنة لاجتزاء الإمام بسماع الأذان من غير المأمومين ،
( مردود ) بأن الظاهر منها أن الإمام وهو الباقر عليه السلام كان مريدا
للجماعة حين السماء ، فيختلف موردها عما نحن فيه . إذا فالعمل
بالموثق متعين .
( 1 ) : الجزم بالإعادة هنا ينافي ما سبق منه في المسألة السادسة
من الاحتياط الاستحبابي فيها وتجويزه البناء على الإقامة بعد تحصيل
الطهارة مع التحفظ على الموالاة .
ويمكن التوفيق بابتناء المقام على ما هو الغالب من تعذر البناء
المزبور مع مراعاة القيدين كما أشرنا إليه هناك ، فمن ثم حكم
بالإعادة ، فلا ينافي ما سبق من تجويز البناء على تقدير تحقق
القرض ولو نادرا .
( 2 ) : لعدم اعتبار الطهارة فيه وإن كان مستحبا للاجماع
ولبعض النصوص الضعيفة وغيرها كما سبق .
( 3 ) : هذا أيضا مبني على ما عرفت آنفا من تعذر البناء غالبا
فيعيد تحصيلا للطهارة المستحب رعايتها كما أشرنا إليه ، فلا حاجة
هامش
( 1 ) مر أن الاعتبار مبني على توثيق الكامل رقد عدل ( قده ) عنه