تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
( مسألة 7 ) : لو أذن منفردا وأقام ثم بدا له له الإمامة يستحب له إعادتهما ( 1 ) .
شرح
موضوع للحبط بعد التوبة ، وعدم الاستمرار على الكفر . ومعه لا دليل على انقطاع الأذان أو الإقامة بالارتداد حتى عن فطرة متعقبة بالتوبة . وأما النصوص المتضمنة للقتل والتقسيم وبينونة الزوجة وإن تاب فهي ناظرة إلى عدم قبول التوبة في ارتفاع هذه الآثار ، لا عدمه على سبيل الاطلاق لتدل على حبط الأعمال كي يكون مقتضاها البطلان في المقام . كيف وهذا بعيد غاية البعد عمن رحمته سبقت غضبه ووسعت كل شئ وهو أرحم الراحمين . فإذا كان هذا هو الحال في المرتد الفطري ففي الملي بطريق أولى ، إذ لا حبط في مورده أصلا . ( 1 ) : لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له : نصلي جماعة ، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال : لا ، ولكن يؤذن ويقيم ( 1 ) بعد وضوح حمل الأمر بهما على الاستحباب . والخدش في سندها باشتماله على الفطحية مدفوع بعدم الضير فيه بعد كون العبرة في الحجية بالوثاقة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 27 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .