تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
خصوصا في النوم ( 1 ) ، وكذا لو ارتد عن ملة ثم تاب ( 2 )
شرح
وعليه فالاحتياط المطلق في المسألة استنادا إلى ذينك الوجهين في غير محله ، بل هو استحبابي لمجرد ادراك الواقع . ( 1 ) : وجه الخصوصية وضوح حدثيته في قبال ما تقدمه مما يزيل العقل من الجنون والاغماء والسكر ، إذ لا مستند في ناقضيتها إلا الاجماع القابل للخدش ، ومن ثم ناقش بعضهم فيها حسبما هو مذكور في محله بخلاف بقية النواقض من النوم والبول والغائط ونحوها . ومنه : تعرف أن ذكر النوم من باب المثال لمطلق النواقض من غير خصوصية فيه . ثم لا يخفى أن موضوع المسألة في غاية الشذوذ والندرة بمثابة يكاد يلحق بالعدم إذ كيف يمكن فرض النوم أو الجنون ونحوهم أثناء الإقامة ، ثم الانتباه أو الإفاقة ثم تجديد الطهارة من دون فوات الموالاة بين الفصول ، ولا سيما وأن الأصل عدمها لدى الشك فيها كما لا يخفى . اللهم إلا أن يفرض النوم لحظات يسيرة والماء موجود عنده . وكيفما كان : فالصغرى في الإقامة نادرة وإن كانت الكبرى تامة حسبما عرفت . ( 2 ) : الظاهر رجوعه إلى صدر المسألة يعني أنه يبني على ما مضى من أذانه لعدم الدليل على قاطعية الارتداد ، ويحتمل ضعيفا رجوعه إلى الذيل ، يعني أنه يحتاط بالإعادة والمعنى واحد ، وإنما الفرق في ثبوت الاحتياط الاستحبابي على الثاني دون الأول . وكيفما