تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
المريض أيضا وإن كان شديد الوجع وأن المرض لا يسقط الحكم من غير نظر إلى نفس المورد وتعيينه لينعقد الاطلاق ( 1 ) ، ومنها : موثقته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة . . الخ ( 2 ) فإنها تدل على المشروعية في مطلق الفرائض وإن لم تشمل النوافل كالسابقة . ويندفع : بابتنائه على تفسير الفريضة بما يقابل المندوب ، وليس كذلك ، بل المراد كما مر ما يقابل السنة ، أي الذي فرضه الله تعالى في كتابه . ومن المعلوم أن المفروض في الكتاب العزيز من الصلوات منحصر في اليومية ، وفي صلاة العيدين المشار إليهما في قوله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) ، وقوله تعالى : ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) حيث فسرت الآية الأولى بصلاة عيد الأضحى والثانية بصلاة عيد الفطر ، لكن النصوص الكثيرة تضمنت نفي الأذان والإقامة عن صلاة العيدين التي منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة ( 3 ) . وصحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ( 4 ) فيبقى تحت الموثقة من الفرائض خصوص الصلوات اليومية .
هامش
( 1 ) لا يبعد استفادة الاطلاق من الكبرى الكلية المذكورة في التعليل الوارد في مقام التطبيق فلاحظ . ( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة العيد ح 7 ، 5 . ( 4 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة العيد ح 7 ، 5 .