وأما في ساير الصلوات الواجبة ( 1 ) فيقال " الصلاة "
ثلاث مرات .
شرح
( 1 ) : أي غير اليومية من غير فرق بين العيدين وغيرهما ،
وبين الجماعة والفرادى وهذا الاطلاق لم يرد فيه نص . نعم ورد ذلك
في خصوص صلاة العيدين ، فقد روى الصدوق والشيخ باسنادهما
عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له :
أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما
أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرات . الحديث ( 1 )
والكلام يقع في سندها تارة والدلالة أخرى .
أما السند : فقد عبر عنها المحقق الهمداني بخبر إسماعيل الجعفي
ولكن الصحيح كما في الفقيه : إسماعيل بن جابر ، فإن هذا
الرجل وإن كان جعفيا أيضا إلا أن إسماعيل الجعفي في كلام الصدوق
يراد به إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، كما يظهر من المشيخة ( 2 )
وقد رواها الشيخ أيضا في التهذيب عن إسماعيل بن جابر ، وطريقه
كطريق الصدوق إليه صحيح ، فإن الثاني وإن اشتمل على محمد بن
موسى المتوكل إلا إننا اعتمدنا عليه أخيرا .
إنما الكلام في الرجل نفسه . فقد ذكره النجاشي وقال : إسماعيل
ابن جابر روى حديث الأذان ، له كتاب ، وهكذا الشيخ في
الفهرست ولم يوثقه أي منهما .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة العيد ح 1 .
( 2 ) لكن يظهر من المعجم خلافه لاحظ ج 3 ص 222 .