تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وأما في ساير الصلوات الواجبة ( 1 ) فيقال " الصلاة " ثلاث مرات .
شرح
( 1 ) : أي غير اليومية من غير فرق بين العيدين وغيرهما ، وبين الجماعة والفرادى وهذا الاطلاق لم يرد فيه نص . نعم ورد ذلك في خصوص صلاة العيدين ، فقد روى الصدوق والشيخ باسنادهما عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرات . الحديث ( 1 ) والكلام يقع في سندها تارة والدلالة أخرى . أما السند : فقد عبر عنها المحقق الهمداني بخبر إسماعيل الجعفي ولكن الصحيح كما في الفقيه : إسماعيل بن جابر ، فإن هذا الرجل وإن كان جعفيا أيضا إلا أن إسماعيل الجعفي في كلام الصدوق يراد به إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، كما يظهر من المشيخة ( 2 ) وقد رواها الشيخ أيضا في التهذيب عن إسماعيل بن جابر ، وطريقه كطريق الصدوق إليه صحيح ، فإن الثاني وإن اشتمل على محمد بن موسى المتوكل إلا إننا اعتمدنا عليه أخيرا . إنما الكلام في الرجل نفسه . فقد ذكره النجاشي وقال : إسماعيل ابن جابر روى حديث الأذان ، له كتاب ، وهكذا الشيخ في الفهرست ولم يوثقه أي منهما .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة العيد ح 1 . ( 2 ) لكن يظهر من المعجم خلافه لاحظ ج 3 ص 222 .