تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
ويؤكده أن نسخة الرجال التي كانت عند المولى الشيخ عناية الله على ما ذكره في مجمع الرجال كانت هو الجعفي دون الخثعمي ، وكذلك الموجود في نسخة النقد للفاضل التفريشي . ومن ذلك كله يتضح أن إسماعيل بن جابر موثق لتوثيق الشيخ إياه في رجاله مضافا إلى وقوعه في أسانيد كامل الزيارات ( 1 ) فالرواية إذا معتبرة السند ، وأما من ناحية الدلالة ، فلا شبهة في دلالتها على سقوط الأذان والإقامة واستحباب التكبير ثلاثا بدلا عنهما . وإنما الكلام في أمرين : أحدهما : في أن ذلك هل يختص بالصلاة جماعة أو يعم الفرادى ؟ الظاهر هو الأول لقوله عليه السلام : ولكنه ينادى . . الخ فإن النداء إنما هو لأجل اجتماع الناس واعلامهم بدلا عن الأذان . فلا دليل إذا على الاستحباب في صلاة المنفرد . ثانيهما : هل الحكم يختص بمورده ، أعني صلاة العيدين أو يتعدى إلى بقية الصلوات غير اليومية كصلاة الاستسقاء والآيات وغيرهما ؟ مقتضى الجمود على النص هو الأول ، ولكن مناسبة الحكم والموضوع تستدعي الثاني وهو الأظهر لالغاء خصوصية المورد بحسب الفهم العرفي بعد أن كانت الغاية من النداء هو الاجتماع الذي لا يختص بمورد دون مورد .
هامش
( 1 ) ولكنه لم يكن من مشايخه بلا واسطة ، فلا توثيق من هذه الناحية .