شرح
ويؤكده أن نسخة الرجال التي كانت عند المولى الشيخ عناية الله
على ما ذكره في مجمع الرجال كانت هو الجعفي دون الخثعمي ،
وكذلك الموجود في نسخة النقد للفاضل التفريشي . ومن ذلك كله
يتضح أن إسماعيل بن جابر موثق لتوثيق الشيخ إياه في رجاله مضافا
إلى وقوعه في أسانيد كامل الزيارات ( 1 ) فالرواية إذا معتبرة السند ،
وأما من ناحية الدلالة ، فلا شبهة في دلالتها على سقوط الأذان
والإقامة واستحباب التكبير ثلاثا بدلا عنهما . وإنما الكلام في أمرين :
أحدهما : في أن ذلك هل يختص بالصلاة جماعة أو يعم الفرادى ؟
الظاهر هو الأول لقوله عليه السلام : ولكنه ينادى . . الخ فإن
النداء إنما هو لأجل اجتماع الناس واعلامهم بدلا عن الأذان .
فلا دليل إذا على الاستحباب في صلاة المنفرد .
ثانيهما : هل الحكم يختص بمورده ، أعني صلاة العيدين أو
يتعدى إلى بقية الصلوات غير اليومية كصلاة الاستسقاء والآيات
وغيرهما ؟
مقتضى الجمود على النص هو الأول ، ولكن مناسبة الحكم
والموضوع تستدعي الثاني وهو الأظهر لالغاء خصوصية المورد بحسب
الفهم العرفي بعد أن كانت الغاية من النداء هو الاجتماع الذي
لا يختص بمورد دون مورد .
هامش
( 1 ) ولكنه لم يكن من مشايخه بلا واسطة ، فلا توثيق من
هذه الناحية .