وكذا إذا كان قدامه عذرة ( 1 ) .
( الحادي والعشرون ) : إذا كان قدامه مصحف أو
شرح
خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ ( 1 ) .
ومنها : مرسلة البزنطي عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ، فقال : إن كان نزه
من البالوعة فلا تصل فيه وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس ( 2 ) .
ومنها : ما عن البحار عن كتاب الحسين بن عثمان أنه قال :
روي عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا ظهر النز إليك من
خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشئ ( 3 ) .
والكل ضعيف : أما الأولى فلجهالة طريق الصدوق إلى محمد بن
أبي حمزة .
وأما الثانية : فللارسال ، وأما الثالثة فلضعف طريق البحار .
إذا فلا دليل على الكراهة إلا من باب التسامح لو قلنا بشموله للمقام .
( 1 ) : لرواية الفضيل بن يسار قال . قلت لأبي عبد الله ( ع )
أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة ، قال : تنح عنها
ما استطعت ولا تصل على الجواد ( 4 ) ولكنها ضعيفة بسهل بن زياد ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2 .
( 3 ) مصباح الفقيه ص 195 .
( 4 ) الوسائل : باب 31 من أبواب مكان المصلي ح 1 .
( 5 ) نعم ولكنها مروية في المحاسن بطريق صحيح لا غمز فيه .