تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وكذا إذا كان قدامه عذرة ( 1 ) . ( الحادي والعشرون ) : إذا كان قدامه مصحف أو
شرح
خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ ( 1 ) . ومنها : مرسلة البزنطي عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ، فقال : إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس ( 2 ) . ومنها : ما عن البحار عن كتاب الحسين بن عثمان أنه قال : روي عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا ظهر النز إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشئ ( 3 ) . والكل ضعيف : أما الأولى فلجهالة طريق الصدوق إلى محمد بن أبي حمزة . وأما الثانية : فللارسال ، وأما الثالثة فلضعف طريق البحار . إذا فلا دليل على الكراهة إلا من باب التسامح لو قلنا بشموله للمقام . ( 1 ) : لرواية الفضيل بن يسار قال . قلت لأبي عبد الله ( ع ) أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة ، قال : تنح عنها ما استطعت ولا تصل على الجواد ( 4 ) ولكنها ضعيفة بسهل بن زياد ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2 . ( 3 ) مصباح الفقيه ص 195 . ( 4 ) الوسائل : باب 31 من أبواب مكان المصلي ح 1 . ( 5 ) نعم ولكنها مروية في المحاسن بطريق صحيح لا غمز فيه .