تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
( التاسع عشر ) : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا له ( 1 ) .
شرح
الحرمة في مسألة عامة البلوى قد ذهب المشهور إلى خلافها كما مر غير مرة . ( 1 ) : لم تثبت كراهة ذلك فضلا عن الحرمة ، بل قد ورد الأمر بالجواز في ذيل الصحيحة المتقدمة من غير معارض لكي يحمل على الكراهة . نعم : يظهر من بعض النصوص كراهة وجود التماثيل في البيوت صلى أم لا ، معللا بعدم دخول الملائكة فيها التي منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن جبرئيل ( ع ) قال : إنا لا ندخل بيتا فيها صورة ولا كلب ، يعني صوره انسان ، ولا بيتا فيه تماثيل ( 1 ) . إذا لا بأس بالالتزام بكراهة الصلاة فيها تجوزا من باب كراهة المكث فيها لا لخصوصية في الصلاة نفسها هذا . وأما الصلاة على بساط فيه تماثيل فقد تضمنت صحيحة محمد ابن مسلم المتقدمة ( 2 ) جواز ذلك ونحوها غيرها ، إلا أن بإزائها ما يظهر منه خلافه وهي رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المصلي والبسائط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه فيصلي أم لا ؟ فقال : والله إني لأكره ، وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال فقال
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 33 من أبواب مكان المصلي ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب مكان المصلي ح 1 .
كتاب الصلاة — صفحة 217 | السيد الخوئي