( التاسع عشر ) : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا
له ( 1 ) .
شرح
الحرمة في مسألة عامة البلوى قد ذهب المشهور إلى خلافها كما مر
غير مرة .
( 1 ) : لم تثبت كراهة ذلك فضلا عن الحرمة ، بل قد ورد
الأمر بالجواز في ذيل الصحيحة المتقدمة من غير معارض لكي يحمل
على الكراهة .
نعم : يظهر من بعض النصوص كراهة وجود التماثيل في البيوت
صلى أم لا ، معللا بعدم دخول الملائكة فيها التي منها صحيحة أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن جبرئيل ( ع ) قال :
إنا لا ندخل بيتا فيها صورة ولا كلب ، يعني صوره انسان ، ولا
بيتا فيه تماثيل ( 1 ) .
إذا لا بأس بالالتزام بكراهة الصلاة فيها تجوزا من باب كراهة
المكث فيها لا لخصوصية في الصلاة نفسها هذا .
وأما الصلاة على بساط فيه تماثيل فقد تضمنت صحيحة محمد
ابن مسلم المتقدمة ( 2 ) جواز ذلك ونحوها غيرها ، إلا أن
بإزائها ما يظهر منه خلافه وهي رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المصلي والبسائط
يكون عليه التماثيل أيقوم عليه فيصلي أم لا ؟ فقال : والله إني
لأكره ، وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال فقال
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 33 من أبواب مكان المصلي ح 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب مكان المصلي ح 1 .