تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
( العشرون ) : مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف ( 1 ) .
شرح
( أتجد ههنا مثالا فقال : لا تجلس عليه ولا تصل عليه ( 1 ) . وهي إن تمت سندا حملت على الكراهة ، ولكنه لم يتم لأن سعدا لم يوثق لا هو ولا أبوه . وهناك روايات تضمنت التفصيل بين العين والعينين كمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلي ، قال : إذا كان يعين واحدة فلا بأس وإن كان له عينان فلا ( 2 ) . ومرفوعته قال : لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة ( 3 ) . وما رواه الصدوق باسناده عن ليث المرادي " . . إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان وأنت تصلي فلا ( 4 ) . ولكنها : بأجمعها ضعيفة السند . أما الأوليان فظاهر ، وأما الأخيرة فلجهالة طريق الصدوق إلى اليث المرادي . ( 1 ) : لروايات منها ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : إذا ظهر النز من
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 32 من أبواب مكان المصلي ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب مكان المصلي حديث : 6 و 13 و 8 . ( 3 ) الوسائل : باب 32 من أبواب مكان المصلي حديث : 6 و 13 و 8 . ( 4 ) الوسائل : باب 32 من أبواب مكان المصلي حديث : 6 و 13 و 8 .
كتاب الصلاة — صفحة 218 | السيد الخوئي