تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شئ شاغل ( 1 ) .
( الثاني والعشرون ) : إذا كان قدامه انسان مواجه له ( 2 ) .
شرح
( 1 ) : يستدل له بروايتين : إحداهما موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلة قال : لا ، قلت فإن كان في غلاف ، قال نعم ( 1 ) . ثانيهما : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في المصحف ، أو في كتاب في القبلة قال : ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها ( 2 ) . لكن الأولى قاصرة الدالة لجواز كون النهي من أجل بقاء القرآن معطلا وبلا قراءة ، وهو نوع هتك له ، ولذا جوزه عليه السلام لو كان في غلاف ، وليس ذلك من جهة الحزازة في الصلاة نفسها فلا يمكن الاستدلال بها للكراهة في محل الكلام . وأما الثانية : فهي ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن . نعم لا بأس بذلك بناءا على قاعدة التسامح لو قيل بها وبشمولها للمقام . ( 2 ) : لرواية علي بن جعفر قال : وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 27 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 27 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 43 من أبواب مكان المصلي ح 3 .
كتاب الصلاة — صفحة 220 | السيد الخوئي