كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شئ شاغل ( 1 ) .
( الثاني والعشرون ) : إذا كان قدامه انسان مواجه له ( 2 ) .
شرح
( 1 ) : يستدل له بروايتين : إحداهما موثقة عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قلت في الرجل يصلي وبين يديه مصحف
مفتوح في قبلة قال : لا ، قلت فإن كان في غلاف ، قال نعم ( 1 ) .
ثانيهما : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع )
قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو
في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في المصحف ، أو في كتاب في القبلة
قال : ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها ( 2 ) .
لكن الأولى قاصرة الدالة لجواز كون النهي من أجل بقاء القرآن
معطلا وبلا قراءة ، وهو نوع هتك له ، ولذا جوزه عليه السلام
لو كان في غلاف ، وليس ذلك من جهة الحزازة في الصلاة نفسها
فلا يمكن الاستدلال بها للكراهة في محل الكلام .
وأما الثانية : فهي ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن . نعم لا بأس
بذلك بناءا على قاعدة التسامح لو قيل بها وبشمولها للمقام .
( 2 ) : لرواية علي بن جعفر قال : وسألته عن الرجل يكون
في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة
قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك
صلاته ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 27 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 27 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل : باب 43 من أبواب مكان المصلي ح 3 .