( الثالث والعشرون ) : إذا كان مقابله باب مفتوح ( 1 ) .
( الرابع والعشرون ) : المقابر ( 2 ) .
شرح
وما في دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه كره
أن يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم ( 1 ) وحيث إن سنديهما
ضعيف كما لا يخفى ، فالحكم مبني على قاعدة التسامح .
( 1 ) : ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي ، ولكنه لم يظهر له أي
مستند كما اعترف به غير واحد ، منهم صاحب الحدائق . ومن ثم
التجأ المحقق في المعتبر إلى القول بأنه أي أبو الصلاح أحد الأعيان
فلا بأس باتباع فتواه . وغرضه ( قده ) بذلك التمسك بقاعدة التسامح
بناءا على التعدي إلى قول الفقيه .
( 2 ) : نصوص المقام على طوائف ثلاث :
الأولى : ما تضمن نفي البأس مطلقا كصحيحة علي بن جعفر
" عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ فقال : لا بأس به " ( 2 ) .
وصحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام
عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ قال : لا بأس ( 3 ) .
الثانية : ما تضمن نفي البأس شريطة عدم اتخاذ القبر قبلة كصحيحة
معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة بين
المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة ( 4 ) . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قلت له الصلاة بين القبور ، قال : بين خللها
هامش
( 1 ) المستدرك : باب 4 من أبواب مكان المصلي .
( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل باب 25 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2 و 3 .
( 4 ) الوسائل باب 25 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2 و 3 .