تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
( الثالث والعشرون ) : إذا كان مقابله باب مفتوح ( 1 ) .
( الرابع والعشرون ) : المقابر ( 2 ) .
شرح
وما في دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه كره أن يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم ( 1 ) وحيث إن سنديهما ضعيف كما لا يخفى ، فالحكم مبني على قاعدة التسامح . ( 1 ) : ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي ، ولكنه لم يظهر له أي مستند كما اعترف به غير واحد ، منهم صاحب الحدائق . ومن ثم التجأ المحقق في المعتبر إلى القول بأنه أي أبو الصلاح أحد الأعيان فلا بأس باتباع فتواه . وغرضه ( قده ) بذلك التمسك بقاعدة التسامح بناءا على التعدي إلى قول الفقيه . ( 2 ) : نصوص المقام على طوائف ثلاث : الأولى : ما تضمن نفي البأس مطلقا كصحيحة علي بن جعفر " عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ فقال : لا بأس به " ( 2 ) . وصحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . الثانية : ما تضمن نفي البأس شريطة عدم اتخاذ القبر قبلة كصحيحة معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة ( 4 ) . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له الصلاة بين القبور ، قال : بين خللها
هامش
( 1 ) المستدرك : باب 4 من أبواب مكان المصلي . ( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل باب 25 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2 و 3 . ( 4 ) الوسائل باب 25 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2 و 3 .