تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
مكان الجبهة فإنه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدية لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة .
( التاسع ) : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم ( 1 ) بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجئ في باب السجدة .
( العاشر ) : أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد ( 2 ) ، بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل .
شرح
طهارة البدن واللباس ، وليس شرطا آخر معتبرا في نفس المكان نعم تعتبر الطهارة في خصوص المسجد ، أعني مكان الجبهة وسيجئ البحث حوله في مبحث السجود إن شاء الله تعالى . ( 1 ) : سيجئ البحث عنه مفصلا في باب السجدة عند تعرض الماتن له إن شاء الله تعالى . ( 2 ) : نسب إلى غيره واحد من المتقدمين ، بل إلى المشهور بينهم المنع عن صلاة الرجل والمرأة في مكان واحد مع تقدم المرأة أو كونها بحذاء الرجل . وحكي عن غير واحد من المتأخرين بل عامتهم عدا النادر كما في مصباح الفقيه القول بالجواز مع الكراهة ، وعن الجعفي التفصيل بين ما إذا كان البعد بينهما أقل من عظم الذراع أي الشبر فالمنع ، وإن كان بقدره أو أكثر فالكراهة . وكيف كان . فلا خلاف بين الأصحاب في ارتفاع الحكم منعا
كتاب الصلاة — صفحة 116 | السيد الخوئي