مكان الجبهة فإنه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدية
لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا
خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة .
( التاسع ) : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل
من موضع القدم ( 1 ) بأزيد من أربع أصابع مضمومات
على ما سيجئ في باب السجدة .
( العاشر ) : أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان
واحد ( 2 ) ، بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل .
شرح
طهارة البدن واللباس ، وليس شرطا آخر معتبرا في نفس المكان
نعم تعتبر الطهارة في خصوص المسجد ، أعني مكان الجبهة وسيجئ
البحث حوله في مبحث السجود إن شاء الله تعالى .
( 1 ) : سيجئ البحث عنه مفصلا في باب السجدة عند تعرض
الماتن له إن شاء الله تعالى .
( 2 ) : نسب إلى غيره واحد من المتقدمين ، بل إلى المشهور
بينهم المنع عن صلاة الرجل والمرأة في مكان واحد مع تقدم المرأة
أو كونها بحذاء الرجل .
وحكي عن غير واحد من المتأخرين بل عامتهم عدا النادر كما
في مصباح الفقيه القول بالجواز مع الكراهة ، وعن الجعفي
التفصيل بين ما إذا كان البعد بينهما أقل من عظم الذراع أي
الشبر فالمنع ، وإن كان بقدره أو أكثر فالكراهة .
وكيف كان . فلا خلاف بين الأصحاب في ارتفاع الحكم منعا