تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
أو كراهة مع وجود الحائل أو الفصل بمقدار عشرة أذرع ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار فإنها على طوائف ثلاث . الأولى : ما تضمنت المنع مطلقا وهي عدة أخبار فيها الصحاح والموثقات . منها : صحيحة إدريس بن عبد الله القمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل . يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبا ، فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلي فلا ( 1 ) . وصحيحة زرارة : عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل ، فقال لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره ( 2 ) . وموثقة عمار : عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ، قال : إن كانت تصلي خلفه فلا بأس ، وإن كانت تصيب ثوبه ( 3 ) . وصحيحة ابن مسلم : عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ، قال : لا . ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة ( 4 ) . ونحوها غيرها . الثانية : ما تضمنت الجواز مطلقا . منها : ما رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب مكان المصلي ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 6 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 4 . ( 4 ) الوسائل : باب 5 من أبواب مكان المصلي ح 2 .