شرح
أو كراهة مع وجود الحائل أو الفصل بمقدار عشرة أذرع ، ومنشأ
الخلاف اختلاف الأخبار فإنها على طوائف ثلاث .
الأولى : ما تضمنت المنع مطلقا وهي عدة أخبار فيها الصحاح
والموثقات .
منها : صحيحة إدريس بن عبد الله القمي قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل . يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها
جنبا ، فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلي فلا ( 1 ) .
وصحيحة زرارة : عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن المرأة
تصلي عند الرجل ، فقال لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون
قدامها ولو بصدره ( 2 ) .
وموثقة عمار : عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) أنه سئل
عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ، قال : إن
كانت تصلي خلفه فلا بأس ، وإن كانت تصيب ثوبه ( 3 ) .
وصحيحة ابن مسلم : عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن المرأة
تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ، قال : لا . ولكن يصلي
الرجل فإذا فرغ صلت المرأة ( 4 ) . ونحوها غيرها .
الثانية : ما تضمنت الجواز مطلقا .
منها : ما رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن علي بن فضال
عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب مكان المصلي ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 4 .
( 3 ) الوسائل : باب 6 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 4 .
( 4 ) الوسائل : باب 5 من أبواب مكان المصلي ح 2 .