تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
ويستحب في جميعها القنوت ( 1 ) حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية وكذا يستحب في مفردة الوتر .
شرح

استحباب القنوت في النوافل حتى الشفع

( 1 ) المشهور عند أصحابنا ( قدس أسرارهم ) استحباب القنوت في الصلاة فريضة كانت أم نافلة حتى الشفع في الركعة الثانية ، كما ذكره الماتن ( قده ) وعن شيخنا البهائي وصاحبي المدارك والذخيرة ( قدهم ) أن القنوت إنما هو في صلاة الوتر ، ولا قنوت في الشفع ، واستدل على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) القنوت في المغرب في الركعة الثانية ، وفي العشاء ، والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة ( * 1 ) . لدلالتها على أن تشريع القنوت منحصر بالمواضع المذكورة في متنها فتدلنا على عدم مشروعيته في صلاة الشفع ، كعدم مشروعيته في الركعة الأولى من المغرب وغيرها من الصلوات . وقد ذكروا أن بهذه الصحيحة يقيد أو يخصص ما ورد من أن القنوت في كل ركعتين في التطوع أو الفريضة ( * 2 ) أو في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع ( * 3 ) أو القنوت في كل الصلوات ( * 4 ) إلى غير ذلك من العمومات والمطلقات الواردتين في استحباب القنوت في الركعة الثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة ، لأنها إما مطلقة فتقيد بتلك الصحيحة أو عامة فتخصص بها لا محالة .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 3 من أبواب القنوت من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 2 من أبواب القنوت من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 3 من أبواب القنوت من الوسائل . ( * 4 ) المروية في ب 2 من أبواب القنوت من الوسائل .