تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
إلا الوتر فإنها ركعة ( 1 ) .
شرح
الشك كما إذا شككنا في شرطية الركعة الثانية أو مانعية الثالثة ، ولا شك لنا في المقام للعلم الحاصل من الارتكاز بعدم مشروعية الزائد على الركعتين والناقص عنهما .صلاة الوتر ركعة واحدة ( 1 ) المعروف بين الأصحاب ( قدهم ) لزوم الاتيان بصلاة الوتر مفصولة عن الشفع ، وذهب بعضهم إلى التخيير في الاتيان بها مفصولة أو متصلة ، ونطقت الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام بأن صلاة الوتر ثلاث ركعات ، وهي ركعتا الشفع ، ومفردة الوتر ، واختلفت في أنها ثلاث ركعات مفصولات أو متصلات على طوائف ثلاث : ( الأولى ) : ما دل على أنها ثلاث ركعات بأن يصلي منها ركعتان فيفصل بالتسليمة ثم يؤتى بالركعة الثالثة مفصولة كما دلت على جواز الفصل بينهما بقضاء الحاجة أو بالأكل أو الشرب أو الحدث ، بل في بعضها جوازه حتى بالنكاح وهي عدة روايات فيها الصحيحة وغيرها ( * 1 ) ( الثانية ) : ما دل على أنها ثلاث ركعات متصلات أي بتسليمة واحدة كصلاة المغرب وهي رواية كردويه الهمداني ( الحمداني ) قال : سألت العبد الصالح ( ع ) عن الوتر فقال : صله ( * 2 ) إلا أنها ضعيفة بكردويه لعدم توثيقه ، فهذا الطائفة ساقطة والأمر يدور بين الطائفة الأولى والثالثة .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل ( * 2 ) المروية في ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل