تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
والصحيح ما ذهب إليه المشهور ، وأفتى به الماتن ( قده ) من استحباب القنوت حتى في ركعتي الشفع . وذلك لأن الأخبار الواردة في القنوت على طوائف مختلفة : ففي بعضها أن القنوت إنما هو في الصلوات التي يجهر بها - دون الاخفاتية - وذلك كموثقة سماعة قال : سألته عن القنوت في أي صلاة هو ؟ فقال : كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة ( * 1 ) وفي بعضها : أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه القراءة ( * 2 ) وفي جملة منها : أن القنوت في كل صلاة كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع ( * 3 ) وفي موثقة محمد بن مسلم أن القنوت في كل ركعتين في التطوع أو الفريضة ( * 4 ) وفي بعضها : أن القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة ، والوتر ، والغداة ( * 5 ) أو في المغرب والعشاء والغداة والوتر كما في صحيحة عبد الله ابن سنان المتقدمة ( * 6 ) إلى غير ذلك من الروايات . ومقتضى الجمع بينهما حمل ما دل على أن القنوت فيما يجهر فيه من الصلوات أو في الجمعة والعشاء . . على اختلاف مراتب الفضل وأن القنوت فيها أفضل من غيرها ، أو حملها على التقية ، لأن العامة إما غير
هامش
( * 1 ) المروية في ب 3 من أبواب القنوت من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 2 من أبواب القنوت من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 3 من أبواب القنوت من الوسائل . ( * 4 ) المروية في ب 2 من أبواب القنوت من الوسائل . ( * 5 ) المروية في ب 2 من أبواب القنوت من الوسائل . ( * 6 ) المروية في ب 3 من أبواب القنوت من الوسائل .