تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
( مسألة 1 ) : وإن كان الأقوى - كما عرفت - جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه ( 1 ) من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضا بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر ثم الحجر ( 2 ) .
شرح
متمكنا من استعمال الماء فيجب عليه الوضوء أو الاغتسال . وهذه المسألة مع المسألة المتقدمة - السابعة والثلاثين - من واد واحد ووجوب الإذابة هنا والمزج هناك كلاهما مستند إلى كون المكلف متمكنا معهما من الماء فالحكم هنا بوجوب الوضوء أو الغسل بعد إذابة الثلج لأجلهما دون وجوب المزج هناك أو بالعكس كما عن بعضهم مما لم يظهر لنا وجهه . ( 1 ) وهو احتياط مستحب في محله ولو لأجل الخلاف ووجود القائل بعدم جواز التيمم بغيره عند الاختيار . تقدم غير الحجر على الحجر : ( 2 ) أما وجه تقدم غير الحجر على الحجر احتياطا فهو وجود الخلاف والقول بعدم جواز التيمم بالحجر مع التمكن من غيره . وأما وجه تقدم الرمل على المدر فلم يظهر لنا بعد .
كتاب الطهارة — صفحة 72 | السيد الخوئي