تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري وإلا تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا ( 1 ) .
شرح
المسلم إذ كيف يعصي الله ولا يأتي بفريضة متعمدا فاقتصر على ذكر الشق المحتمل وقوعه في حقه وهو النسيان فتدلنا الصحيحة على وجوب القضاء في كل مورد ترك فيه الصلاة عمدا أو نسيانا أو لغيرهما من الأسباب وأن الصلاة ذات ملاك مطلقا إلا في موارد خاصة علمنا بعدم وجوب القضاء فيها كالحائض . " ثانيهما " : إن مقتضى اطلاق الصحيحة أن من صلى بلا طهور وجب عليه القضاء بلا فرق في ذلك بين تمكنه من الطهور وبين عدم تمكنه فتدلنا الصحيحة على أن فاقد الطهورين لو صلى من دون طهارة لوجب عليه قضاؤها . فلو وجب القضاء فيما لو صلى فاقد الطهورين من دون طهور لوجب عليه القضاء فيما لو لم يصل بطريق أولى إذ لا يحتمل أن يكون ترك الصلاة موجبا لسقوط القضاء بخلاف الاتيان بها . نعم الأحوط أن يضم الأداء أيضا ، فيأتي بالصلاة في الوقت من دون طهور ثم يقضيها خارج الوقت إذا حصل على طهور . إذا أمكنه إذابة الثلج : ( 1 ) لما تقدم من أن الوجدان - في الآية الكريمة - بمعنى التمكن من الاستعمال ومع التمكن من إذابة الثلج يكون المكلف