تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه ( 1 ) وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها . ( مسألة 3 ) : يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط
شرح
ومعه يجمع في تيممه بين الجص المطبوخ والمرتبة الأخيرة من غبار أو طين عند عدم الغبار . ومع انعدام الجميع يجمع بين الصلاة بالتيمم على الجص المطبوخ في الوقت وبين إعادتها أو قضائها خارج الوقت . ( 1 ) لأنه - على ما تقدم في بعض ( 1 ) الأخبار - لا يخرج عن الأرض بل يخرج من الشجر والنبات وهو مما لا يجوز التيمم به وهذا بخلاف الرماد الحاصل من الأرض - كما في الأمثلة السابقة - لأن حاله حال الجص المطبوخ . وكما أن الجص قبل طبخه من الأرض وبعد طبخه مورد للخلاف ويحتمل المصنف كونه من الأرض ولا يخرجه الطبخ عن حقيقته كذلك الحال في التراب المحترق رمادا أو الحجر المحترق رمادا فإنهما من الأرض قبل الاحتراق والطبخ ، وبعدهما يقعان محل الخلاف مع احتمال المصنف أن لا يكون الطبخ لهما مخرجا لهما عن حقيقتهما الأرضية فهما مورد الاحتياط .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب التيمم ح 1 .
كتاب الطهارة — صفحة 74 | السيد الخوئي