تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
المبني بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : يجوز التيمم بطين الرأس ( 2 ) وإن
شرح
جواز التيمم على الحائط : ( 1 ) لأنه على طبق القاعدة لأن جعل التراب عاليا وحائطا لا يخرجه عن حقيقته وكونه من الأرض . نعم لا مجال - في المقام - للاستدلال على صحة التيمم على الحائط بموثقة سماعة قال : سألته عن رجل مر على جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال : " يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم " ( 1 ) . وذلك لأن التيمم مع التمكن من الماء ليس بمشروع في نفسه وإنما قلنا بمشروعيته في مورد الرواية - وهو صورة خوف الفوت على تقدير التوضؤ - للتعبد . فكما أن أصل مشروعيته خاص بمورد الرواية فليكن جواز التيمم على الحائط أيضا مختصا بمورد الرواية ولا يمكننا التعدي عنه إلى غيره . ( 2 ) لاطلاق ما دل على جواز التيمم بالأرض وإن كانت أفراد التراب أو الحجر مختلفة من حيث القيمة فبعضها ثمين مثل طين الأرض المطلوب لبرودته ، وطين الرأس المطلوب لرقته ، وهكذا الحال في الأحجار .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 .