تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
( مسألة 2 ) : لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر الخزف ( 1 ) والرماد وإن كان من الأرض ( 2 ) لكن في حال الضرورة - بمعنى : عدم وجدان التراب والمدر والحجر - الأحوط الجمع ( 3 ) بين
شرح
و ( دعوى ) : أن الرمل أقرب إلى التراب من المدر ، ( ممنوعة ) لأن الرمل أقرب إليه من جهة كونه أجزاءا صغارا شبيهة بالتراب والمدر أقرب إليه من جهة أنه هو التراب المجتمع فلا أقربية لأحدهما على الآخر في البين ، فالصحيح لمن أراد الاحتياط أن يجمع في التيمم بينهما . ( 1 ) بل قد عرفت أن التحقيق هو الجواز . ( 2 ) كما إذا حصل الرماد من احتراق التراب أو الأحجار - كما في بعض الجبال التي تخرج من قللها النار ولأجل شدة حرارتها تحرق الأحجار فرمادها حينئذ من الحجر أو من التراب وهما من الأرض - كما أنه قد يكون الرماد حاصلا من غير الأرض - كما لو حصل من حرق الحطب والحشيش أو اللحم أو الصوف أو غيرهما من النبات أو الحيوان .منشأ الاحتياط في المسألة : ( 3 ) منشأ احتياطه هذا هو احتمال أن يكون الجص المطبوخ مثلا من الأرض ولا يكون طبخه موجبا لخروجه عن حقيقته كما بيناه .