( مسألة 2 ) : لا يجوز في حال الاختيار التيمم على
الجص المطبوخ والآجر الخزف ( 1 ) والرماد وإن كان
من الأرض ( 2 ) لكن في حال الضرورة - بمعنى : عدم
وجدان التراب والمدر والحجر - الأحوط الجمع ( 3 ) بين
شرح
و ( دعوى ) : أن الرمل أقرب إلى التراب من المدر ، ( ممنوعة )
لأن الرمل أقرب إليه من جهة كونه أجزاءا صغارا شبيهة بالتراب
والمدر أقرب إليه من جهة أنه هو التراب المجتمع فلا أقربية لأحدهما
على الآخر في البين ، فالصحيح لمن أراد الاحتياط أن يجمع في
التيمم بينهما .
( 1 ) بل قد عرفت أن التحقيق هو الجواز .
( 2 ) كما إذا حصل الرماد من احتراق التراب أو الأحجار - كما
في بعض الجبال التي تخرج من قللها النار ولأجل شدة حرارتها
تحرق الأحجار فرمادها حينئذ من الحجر أو من التراب وهما من
الأرض - كما أنه قد يكون الرماد حاصلا من غير الأرض - كما لو
حصل من حرق الحطب والحشيش أو اللحم أو الصوف أو غيرهما
من النبات أو الحيوان .منشأ الاحتياط في المسألة :
( 3 ) منشأ احتياطه هذا هو احتمال أن يكون الجص المطبوخ
مثلا من الأرض ولا يكون طبخه موجبا لخروجه عن حقيقته كما بيناه .