بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا
عصى ولم يقطع الصحة باقية بناءا على الأقوى من عدم
بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة ( 1 ) .
( مسألة 21 ) : المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد
شرح
في النوافل مع جواز قطعها فحرمة القطع وعدمها أجنبيان عما
نحن بصدده .
( 1 ) ما أفاده " قده " في غاية الاشكال لأنا وإن كنا نلتزم بالترتب
وأنه إذا أمر المولى بالأهم وعصاه المكلف وكان للمهم إطلاق وجب
عليه المهم ولا وجه لسقوطه بالمرة وإنما يسقط إطلاقه وحسب ،
والأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده .
إلا أن ذلك فيما إذا كان للمهم اطلاق يشمل صورة عصيان
الأمر بالأهم وليس الأمر كذلك في المقام لأن الأمر بالمضي فيما
بيده من الصلاة وإن لم يكن أمرا وجوبيا إلا أنه ظاهر فيما إذا كانت
وظيفته الفعلية هي المضي وكان أمرا جائزا .
وأين هذا مما إذا القطع واجبا عليه كما هو المفروض فإن
وظيفته الفعلية حينئذ هي القطع لا المضي ، وبهذا تكون الحسنة
منصرفة عما إذا وجب القطع على المكلف في مورد ، ومع عدم كون
المهم مطلقا وشاملا لصورة العصيان للأهم لا يبقى مجال للترتب .