تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين ( 1 ) ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء لكن الأقوى بطلانهما .
شرح
المتيمم تيممين إذا وجد ماءا لأحدهما : ( 1 ) إذا وجد ذلك هل يبطل كلا التيممين أو يبطل تيممه البدل عن الغسل ؟ فيه احتمالان : فقد احتمل الماتن " قده " ثانيهما ابتداء ثم قوى أولهما . والصحيح فيما فرضه الماتن " قده " من تعين صرف الماء حينئذ في الاغتسال هو الحكم ببطلان التيمم البدل عن الغسل . وذلك لأن المكلف وإن كان في نفسه متمكنا من صرف الماء في كل من الغسل والوضوء إلا أن الشارع عين صرفه في الغسل فالمكلف لا يتمكن من الماء إلا بالنسبة إلى الغسل فينتقض تيممه بدلا عن الغسل ويبقى تيممه بدلا عن الوضوء بحاله . فلو فقد الماء بعد ذلك لم يجب عليه إلا تيمم واحد بدلا عن الغسل فما أفاده الماتن " قده " من بطلان كلا التيممين حينئذ لا نعرف له وجها محصلا . نعم يمكن المناقشة فيما فرضه من تعين صرف الماء في الاغتسال