لما مر أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته إنما هو بالنسبة
إلى تلك الصلاة . نعم لو قلنا بصحته إلى تمام الصلاة
مطلقا - كما قاله بعضهم - جاز المس وقراءة العزائم ما دام
في تلك الصلاة .
ومما ذكرنا ظهر الاشكال في جواز
العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها ( 1 )
لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها .
شرح
بالطهارة لعدم كونه واجدا للطهارة وإنما يجوز له المضي فيما بيده
من الصلاة وحسب .
وأما إذا وجدها في أثناء الفريضة وقلنا بحرمة قطعها فتيممه باق
بحاله لعدم طرو التمكن من الماء على الفرض فيجوز له الدخول في
صلاة أخرى أو غيرها من غاياته .
جواز العدول عن تلك الصلاة إلى الفائتة :
( 1 ) نظرا إلى أن ما ثبت بالحسنة ( 1 ) أو غيرها إنما هو جواز
المضي فيما بيده من الصلاة وأما العدول منها إلى غيرها فلم
يثبت بدليل ، ومعه يحتمل انتقاض التيمم بالنسبة إلى العدول إليها
فيشمله ما دل على انتقاض التيمم بالوجدان واعتبار الطهارة المائية
في الصلاة . هذا
هامش
( 1 ) تقدمت في المسألة المتقدمة .