تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
لما مر أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة . نعم لو قلنا بصحته إلى تمام الصلاة مطلقا - كما قاله بعضهم - جاز المس وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة .
ومما ذكرنا ظهر الاشكال في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها ( 1 ) لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها .
شرح
بالطهارة لعدم كونه واجدا للطهارة وإنما يجوز له المضي فيما بيده من الصلاة وحسب . وأما إذا وجدها في أثناء الفريضة وقلنا بحرمة قطعها فتيممه باق بحاله لعدم طرو التمكن من الماء على الفرض فيجوز له الدخول في صلاة أخرى أو غيرها من غاياته . جواز العدول عن تلك الصلاة إلى الفائتة : ( 1 ) نظرا إلى أن ما ثبت بالحسنة ( 1 ) أو غيرها إنما هو جواز المضي فيما بيده من الصلاة وأما العدول منها إلى غيرها فلم يثبت بدليل ، ومعه يحتمل انتقاض التيمم بالنسبة إلى العدول إليها فيشمله ما دل على انتقاض التيمم بالوجدان واعتبار الطهارة المائية في الصلاة . هذا
هامش
( 1 ) تقدمت في المسألة المتقدمة .