ماءا بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمه ( 1 )
وأما الحائض ونحوها ممن تيمم تيممين ( 2 ) إذا وجد
بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد
ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه
الذي هو بدل عن الغسل وبقي تيممه الذي هو بدل عن
الوضوء من حيث أنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في
الغسل فليس مأمورا بالوضوء .
شرح
المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر الوضوء :
( 1 ) لأنه إنما يتيمم تيمما واحدا بدلا عن الغسل والوضوء إذ
لا يجب الوضوء مع غسل الجنابة فلا يبطل تيممه هذا إلا إذا وجد
ماء يكفي لغسله فوجدانه ما يكفي الوضوء دون الغسل لا يضر بتيممه
البدل عن غسل الجنابة المغني عن الوضوء بل يبقى تيممه بحاله لعدم
تمكنه معه من الغسل فلا ينتقض بمثله .
المتيمم تيممين إذا وجد ما يكفي للغسل فقط :
( 2 ) والجامع غير غسل الجنابة من الأغسال الرافعة للأحداث