تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
( مسألة 19 ) : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع - كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا ، حيث إنه محكوم بأنه ركع - فهل هو
شرح
والصحيح أنه لا اشكال في جواز العدول . وذلك لأنه مترتب على الصلاة الصحيحة وقد ثبت بمقتضى الحسنة المتقدمة صحة الصلاة التي بيده وقد رتب الشارع على صحتها جواز العدول منها إلى غيرها . فلو دخل في العصر سهوا ووجد الماء بعد الركوع ثم فقده فيجوز له العدول إلى الظهر لكونها صلاة صحيحة بيده فيجوز العدول منها إلى غيرها مما هو سابق على العصر في الترتيب . وكذلك الحال فيما لو أراد العدول إلى فائتة من صلاتها بأن يعدل من الظهر إلى الفجر لعين الدليل الذي عرفت . نعم : بناءا على ما يأتي من أن القضاء لا يجوز أن يؤتى به مع التيمم فيما لو كان هناك رجاء التمكن من الماء لا يجوز له العدول إلى الفائتة . إلا أنه لأجل عدم جواز الاتيان به مع رجاء التمكن من الماء حتى فيما إذا لم يجد الماء فعلا ، وليس لأجل ما ذكره الماتن ( قده ) فإن مفروض الكلام ما إذا جوزنا الاتيان بالفائتة مع التيمم .