تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
( مسألة 18 ) : في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع اشكال ( 1 )
شرح
لا يختلف حالها بالإضافة إلى الأشخاص والحالات وإنما هي أمر شرعي اعتباري يمكن أن تكون معتبرة بالإضافة إلى ما بيد المكلف من الصلاة وأن لا تكون معتبرة بالإضافة إلى غيره لأنها تدور مدار الاعتبار . وقد تقدم في بعض الروايات ( 1 ) أنه إذا وجد الماء ثم فقده وجب تحصيل الطهارة بالإضافة إلى الصلوات الآتية . كما تقدم أن التيمم لضيق الوقت إنما تجوز به الصلاة التي ضاق وقتها وحسب ، لا غيرها من الغايات لأنه فاقد الماء بالنسبة إليها وواجد له بالإضافة إلى باقي الغايات كما مر .ترتيب آثار الطهارة حال الصلاة في محل الكلام : ( 1 ) ظهر الحال في بقية الغايات المترتبة على التيمم من بياناته في الفرع المتقدم . وذلك لأن المكلف إذا وجد الماء في أثناء النافلة أو الفريضة بناءا على جواز قطعها فقد انتقض تيممه لكونه متمكنا من الماء فليس له الدخول في صلاة أخرى ولا في غيرها من الغايات المشروطة
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 19 من أبواب التيمم .