نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت
أتمها ( 1 )
وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن
تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه ( 2 ) وإن
كان الأحوط الإعادة .
( مسألة 17 ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد
الركوع ثم فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا
فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا ؟ فيه
شرح
زوال العذر في الأثناء في ضيق الوقت :
( 1 ) إذ لا أثر لارتفاع العذر في وقت لا يسع الوضوء أو الاغتسال
مع الصلاة فإنه في الحقيقة معذور عن الطهارة المائية ووظيفته التيمم
وهو متيمم على الفرض .
إذا لم يف زمان زوال العذر للوضوء :
( 2 ) كما إذا ارتفع العذر دقيقة واحدة ثم عاد ، وذلك لعين ما
استدللنا به في سابقة فإنه غير متمكن من الطهارة المائية على الفرض
ووظيفته التيمم وهو متيمم على الفرض .