تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها ( 1 )
وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه ( 2 ) وإن كان الأحوط الإعادة . ( مسألة 17 ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا ؟ فيه
شرح
زوال العذر في الأثناء في ضيق الوقت : ( 1 ) إذ لا أثر لارتفاع العذر في وقت لا يسع الوضوء أو الاغتسال مع الصلاة فإنه في الحقيقة معذور عن الطهارة المائية ووظيفته التيمم وهو متيمم على الفرض . إذا لم يف زمان زوال العذر للوضوء : ( 2 ) كما إذا ارتفع العذر دقيقة واحدة ثم عاد ، وذلك لعين ما استدللنا به في سابقة فإنه غير متمكن من الطهارة المائية على الفرض ووظيفته التيمم وهو متيمم على الفرض .
كتاب الطهارة — صفحة 288 | السيد الخوئي