والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثم يضرب
مرة أخرى ويمسح بها يديه . وربما يقال : غاية الاحتياط
أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها
ظهر اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى .
( مسألة 19 ) : إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد
الفراغ منه لم يعتن به ( 1 )
شرح
الشك بعد الفراغ عن التيمم :
( 1 ) فيما إذا لم يكن شكه في الاتيان بالجزء الأخير كما لو شك
في أنه أتى بجزء من أجزاء التيمم أو كان واجدا لشرط من شرائطه
فيبني على صحة تيممه لما دل على أنه " كلما مضى من صلاتك
وطهورك فامضه كما هو " .
وأما إذا شك في الاتيان بالجزء الأخير من التيمم - أي مسح
يده اليسرى - فهو ليس بمورد لقاعدة الفراغ لعدم احراز الفراغ
عنه لاحتمال أنه بعد في أثنائه لم يأت بالجزء الأخير .
( ودعوى ) : أن الفراغ المعتبر في القاعدة هو الفراغ البنائي
بأن يبني المكلف على أنه فرغ من عمله .
مما لا شاهد عليه في شئ من الروايات ، بل يعتبر في جريان
القاعدة المضي والفراغ حقيقة ولا يتحقق هذا مع الشك في الاتيان
بالجزء الأخير ، نعم لو شك في ذلك بعد فوات الموالاة لا بأس بالتمسك