تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
قال : قلت له : كيف التيمم قال : " وضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين " ( 1 ) لدلالتها على أن الضربتين لا بد أن تقعا قبل مسح الوجه لمكان لفظة " ثم " . وصحيحة ليث المرادي عن أبي عبد الله ( ع ) في التيمم قال : " تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بها وجهك وذراعيك " ، وذلك لمكان لفظة " ثم " أيضا . إذن ليس هناك رواية تدل على مدعى القائل بالتعدد إلا صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( 3 ) التي حملناها على التقية حيث صرحت باعتبار ضربات ثلاثة في التيمم : واحدة للوجه وثانية لليد اليمنى وثالثة لليد اليسرى ولا يمكن الاعتماد على ما مر - هذا كله في المقام الأول ." المقام الثاني " : في أن الأخبار المستدل بها على اعتبار التعدد بناءا على دلالتها على هذا المدعى ، لا تقاوم الأخبار الدالة على كفاية الضربة الواحدة في التيمم وأنها لا بد أن تعمل على الاستحباب - وإن لم يكن قائل باستحباب التعدد قبل مسح الوجه أيضا . والسر في ذلك : أن الأخبار البيانية على كثرتها لم يذكر فيها أنهم ( عليهم السلام ) ضربوا كفيهم على الأرض مرتين وحيث إنها في مقام البيان فيستكشف منها أن المعتبر في التيمم هو الضربة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 2 . ( 3 ) تقدمت في المسألة 18 عند نقل الاستدلال على القول الآخر .
كتاب الطهارة — صفحة 191 | السيد الخوئي