( مسألة 20 ) إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود
إليه والآتيان به وبما بعده في عدم فوت الموالاة ، ومع
فوتها وجب الاستئناف ( 1 ) وإن تذكر بعد الصلاة وجب
إعادتها أو قضاؤها ( 2 ) وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا
الإباحة في الماء أو التراب ( 3 ) فلا تجب إلا مع العلم والعمد
كما مر
شرح
أن حكم البدل هو حكم مبدله ، فبما أن الوضوء لا تجري فيه
القاعدة فلا تجري في التيمم أيضا ، نعم الأحوط الاعتناء بالشك
في أثنائه ولا سيما فيما هو بدل عن الوضوء .
( 1 ) للاخلال بالهيئة الاتصالية المعتبرة في العبادات المركبة .
لو علم ترك جزء بعد الفراغ :
( 2 ) للعلم بفوات الطهور ، ولا صلاة إلا بطهور ، وحينئذ يقطع
المكلف ببطلانها .
( 3 ) نظرا إلى أن الإباحة شرط ذكري ، ومع عدم العلم والعمد
يسوغ التصرف في الماء أو التراب وإن كانا للغير فيصح وضوئه وغسله وتيممه .
و ( فيه ) : إن ذلك وإن كان مشهورا عندهم حيث جعلوا المقام
من موارد اجتماع الأمر والنهي ، وذكروا أنه مع سقوط النهي
للجهل أو لغيره لا مانع من الاتيان بالمجمع ووقوعه صحيحا لأنه
مأمور به وقد ارتفع عنه المانع والمزاحم الذي هو النهي .