تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
( مسألة 20 ) إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والآتيان به وبما بعده في عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستئناف ( 1 ) وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ( 2 ) وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في الماء أو التراب ( 3 ) فلا تجب إلا مع العلم والعمد كما مر
شرح
أن حكم البدل هو حكم مبدله ، فبما أن الوضوء لا تجري فيه القاعدة فلا تجري في التيمم أيضا ، نعم الأحوط الاعتناء بالشك في أثنائه ولا سيما فيما هو بدل عن الوضوء . ( 1 ) للاخلال بالهيئة الاتصالية المعتبرة في العبادات المركبة . لو علم ترك جزء بعد الفراغ : ( 2 ) للعلم بفوات الطهور ، ولا صلاة إلا بطهور ، وحينئذ يقطع المكلف ببطلانها . ( 3 ) نظرا إلى أن الإباحة شرط ذكري ، ومع عدم العلم والعمد يسوغ التصرف في الماء أو التراب وإن كانا للغير فيصح وضوئه وغسله وتيممه . و ( فيه ) : إن ذلك وإن كان مشهورا عندهم حيث جعلوا المقام من موارد اجتماع الأمر والنهي ، وذكروا أنه مع سقوط النهي للجهل أو لغيره لا مانع من الاتيان بالمجمع ووقوعه صحيحا لأنه مأمور به وقد ارتفع عنه المانع والمزاحم الذي هو النهي .