وبنى على الصحة ، وكذا إذا شك في شرط في شروطه .
وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط ( 1 ) :
فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة ، وإن كان قبله
أتى به وما بعده من غير فرق بين أن يكون بدلا عن
الوضوء أو الغسل .
شرح
بقاعدة الفراغ لمضي محل التيمم حينئذ ، إذ يصح أن يقال : أنه
مما قد مضى وتجاوز عن محله .
وكذلك الحال فيما إذا شك فيه بعد دخوله في شئ آخر مترتب
على التيمم فإنه يحرز به التجاوز عن المحل فتجري فيه القاعدة ،
فالمحقق للفراغ والتجاوز أحد أمرين : الأول : فوات الموالاة .
الثاني : الدخول في شئ آخر مترتب على التيمم .
الشك في أثناء التيمم :
( 1 ) فإن لم يتجاوز عن محله ولم يدخل في الجزء الآخر أتى بما
يشك في الاتيان به ، لعدم جريان القاعدة فيه بوجه ، وأما إذا
تجاوز عن محل المشكوك ودخل في جزء آخر فهل تجري فيه قاعدة
التجاوز ويحكم بعدم الاعتناء بشكه أو لا تجري ؟
فيه كلام قد تعرضنا له في محله وقلنا : إنه قد يمنع عن جريان
القاعدة في الطهارات الثلاث نظرا إلى أن الطهارة أمرا واحد بسيط