تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وبنى على الصحة ، وكذا إذا شك في شرط في شروطه .
وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط ( 1 ) : فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده من غير فرق بين أن يكون بدلا عن الوضوء أو الغسل .
شرح
بقاعدة الفراغ لمضي محل التيمم حينئذ ، إذ يصح أن يقال : أنه مما قد مضى وتجاوز عن محله . وكذلك الحال فيما إذا شك فيه بعد دخوله في شئ آخر مترتب على التيمم فإنه يحرز به التجاوز عن المحل فتجري فيه القاعدة ، فالمحقق للفراغ والتجاوز أحد أمرين : الأول : فوات الموالاة . الثاني : الدخول في شئ آخر مترتب على التيمم . الشك في أثناء التيمم : ( 1 ) فإن لم يتجاوز عن محله ولم يدخل في الجزء الآخر أتى بما يشك في الاتيان به ، لعدم جريان القاعدة فيه بوجه ، وأما إذا تجاوز عن محل المشكوك ودخل في جزء آخر فهل تجري فيه قاعدة التجاوز ويحكم بعدم الاعتناء بشكه أو لا تجري ؟ فيه كلام قد تعرضنا له في محله وقلنا : إنه قد يمنع عن جريان القاعدة في الطهارات الثلاث نظرا إلى أن الطهارة أمرا واحد بسيط