( مسألة 17 ) : إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو
الأكبر يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة ( 1 ) .
( مسألة 18 ) : المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل
عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدد
فيما هو بدل عن الغسل . والأقوى كفاية الواحدة فيما
هو بدل عن الغسل أيضا وإن كان الأحوط ما ذكره ،
وأحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضا ( 2 ) .
شرح
البيانية وإن كان متصلا إلا أن فعلهم ذلك لا يدل على الوجوب لا سيما
بملاحظة عدم الاهتمام ببيان اعتبار الاتصال في الأخبار ولو بالحكاية
عن أنهم مسحوا من غير فصل .
( 1 ) لما تقدم من أنه يكفي في التعيين تعيين المبدل عنه بالاجمال كقصد
ما في الذمة ولو مع العلم بأنه محدث بالأصغر أو الأكبر فضلا عما
إذا لم يعلم به .
كفاية الضربة الواحدة مطلقا :
( 2 ) الظاهر أن الأقوال في المسألة أربعة :
" الأول " : التفصيل بين التيمم البدل عن الوضوء وبين الذي
هو بدل عن الغسل فيكفي في الأول ضربة واحدة للوجه واليدين ،