تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
العذرة ( 1 ) بحمل الأولى على عذرة الانسان وحمل الثانية على عذرة غيره بعين البيان المتقدم . ولا يمكن الاعتماد على ما ذكره بوجه ، وذلك : أما أولا : فلأن وجود القدر المتيقن من الخارج لا يقلب الرواية عن ظاهرها ، وعليه فهما متعارضان لا بد من علاجهما ، وحمل إحداهما على ما هو بدل عن الغسل والأخرى على ما هو بدل عن الوضوء ليس بجمع عرفي بينهما . وأما ثانيا : فلأن في المقام روايتين تدلان على أن التيمم في كل من الغسل والوضوء على ترتيب واحد إحداهما : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : كيف التيمم قال : " هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة : تضرب بيديك مرتين . . " ( 2 ) . فإن معناها أن التيمم قسم واحد للوضوء والغسل ، وفي كليهما تضرب بيديك . و ( دعوى ) : أن معنى الرواية هو أن التيمم ضرب واحد للوضوء ، وأما الغسل فلا بد فيه من ضرب اليد على الأرض مرتين . ( مندفعة ) : بأنه خلاف الظاهر جدا لأن " تضرب . . " لا يمكن حمله على الغسل وثالثتهما : موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن التيمم عن الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال : نعم ( 3 ) -
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 40 من أبواب ما يكسب به ح 2 ، 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 4 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 6 .