( مسألة 14 ) : إذا اعتقد كونه محدثا بالأصغر فقصد
البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالأكبر فإن كان
على وجه التقييد بطل ( 1 ) وإن كان من باب الاشتباه في
التطبيق أو قصد ما في الذمة صح . وكذا إذا اعتقد كونه
جنبا فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا ( 2 ) .
شرح
إذا نوى البدلية عن الأصغر فانكشف أنه الأكبر :
( 1 ) لأن ما قصده من الغاية لم يكن ، وما هو موجود لم يقصد
ومعه لا بد من الحكم ببطلانه ، وهذا بخلاف ما لو أتى به بقصد
أمره الفعلي متخيلا إنه محدث بالأصغر فبان كونه محدثا بالأكبر .
وهذا نظير ما إذا أتى بصلاة أربع ركعات قاصدا بها الظهر فبان
أنه قد صلاها فإن المأتي به حينئذ لا يقع عصرا بل يحكم ببطلانه
بخلاف ما إذا أتى بها بقصد ما في الذمة أو بقصد أمرها الفعلي
متخيلا أنه الأمر بالظهر فبان أنه مأمورا بالعصر فإنه يقع عصرا
لا محالة ، فالتفصيل بين صورة التقييد وبين قصد الأمر الفعلي
صحيح حينئذ .
( 2 ) يأتي تفصيل الكلام في ذلك في المسألة ( 26 ) من مسائل
أحكام التيمم إن شاء الله تعالى فراجعه .