تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
( مسألة 15 ) : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ( 1 ) فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا .
شرح
عدم كفاية جر الممسوح تحت الماسح : ( 1 ) اعتمد في ذلك على الأخبار البيانية وغيرها مما دل على أنهم مسحوا بأيديهم وجوههم وأيديهم ، وقد ذكرنا في مبحث الوضوء أن للمسح في لغة العرب معنيين : " أحدهما " : إزالة الأثر ويعبر عن آلة الإزالة بالماسح فإذا كانت اليد قذرة فأزيلت بمنديل أو بالحائط يقال إنه مسح يده بالحائط أو بالمنديل ، ومعناه أن ما دخلته " الباء " قد أزال الأثر عن اليد مثلا . ولا يفرق في هذا بين إمرار الماسح على الممسوح وبين إمرار الممسوح وجره من تحت الماسح فإن المنديل ماسح على كل حال ، سواء أوقفنا اليد وأمررنا المنديل عليه أم أمررنا اليد على المنديل . وقد احتملنا هناك أن يكون قوله سبحانه " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " من هذا القبيل أي يكون الرأس آلة وموجبا لزوال الرطوبة الموجودة في الأصابع وقد دلت الأخبار على أنه لا بد أن
كتاب الطهارة — صفحة 182 | السيد الخوئي