تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
( مسألة 16 ) : إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته ( 1 ) وإن كان الأحوط الإعادة .
شرح
تكون فيها رطوبة تمسح بالرأس والرجل . ولا يفرق في هذا - كما تقدم - بين أن يمر الماسح على الممسوح أو العكس وإنما قلنا في الوضوء باعتبار مرور اليد على الرأس والرجلين لأجل الروايات . و " ثانيهما " : المسح : وهو إمرار اليد ، ومنه قولهم " مسحت يدي على رأس اليتيم " وفي هذا يعتبر مرور الماسح على الممسوح لأنه بمعنى الأمرار فلو أوقفنا اليد وأمررنا رأس اليتيم عليها انعكس الأمر فكأن الماسح الرأس لا اليد . وفي المقام الأمر كذلك لأن الأمر بالمسح في التيمم ليس لأجل إزالة الأثر من اليد لا سيما لو قلنا بوجوب النفض فإنه لا يبقى معه شئ من التراب ليزال بالمسح فيتعين أن يكون المسح في المقام بمعنى الأمرار ومعه لا بد من إمرار اليد على الوجه والكفين ولا يكفي جر الممسوح من تحت الماسح . كفاية رفع اليد في أثناء المسح ثم الوضع : ( 1 ) وذلك لاطلاقات الأخبار ( 1 ) ومسحهم ( ع ) في الأخبار ( 2 )
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : باب 21 من التيمم ح 7 وباب 12 منه ح 2 وغيرهما . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من التيمم .