تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
( مسألة 13 ) : إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل ( 1 ) وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق ( 2 ) وبطل إن كان على وجه التقييد ( 3 ) .
شرح
لو قصد غاية فتبين عدمها : ( 1 ) كما إذا تيمم لصلاة الظهر وانكشف كونه قبل الوقت بطل ، أو انكشف أنه صلاها وليس هناك أية غاية أخرى من غاياته ، والوجه في بطلانه هو عدم المشرع له . ( 2 ) بأن يقصد به الأمر الفعلي ، غاية الأمر أنه كان يتخيل أنه من جهة غاية كذا وانكشف أن الغاية كانت شيئا ثانيا غير ما كان يتخيله . ( 3 ) قد سبق القول في هذه المسألة ، وقلنا : إن عبادية الطهارات الثلاثة لم تنشأ من أمرها الغيري وإنما نشأت من محبوبيتها بذاتها وكونها مستحبا نفسيا ، فإذا أتى بها مضافة إلى الله سبحانه نحو إضافة صحت . سواء كان قد أتى بها بقصد كونها مقدمة لغاية معينة - على نحو التقييد بأن كان بحيث لو علم بعدم تلك الغاية لم يأت بها - أو أتى بها على وجه التقييد ، فقصد التقييد وعدمه لا أثر له في المقام وأمثاله بل لا بد من الحكم بالصحة في كلتا الصورتين .
كتاب الطهارة — صفحة 180 | السيد الخوئي