تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
ورفع جبيرته تضرر به وقد حكم ( ع ) بلزوم المسح على الجبيرة حينئذ ، إلا أنها ضعيفة من حيث السند لأن كليبا الأسدي لم يوثق في الرجال .و " ثانيتهما " : حسنة الوشاء قال : سألت أبا الحسن ( يعني الرضا عليه السلام كما صرح به الصدوق ) عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ فقال : " نعم يجزيه أن يمسح عليه " ( 1 ) ، وهي من حيث السند حسنة بالوشاء . إلا أن الصدوق ( قده ) رواها بعين هذا السند عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه ؟ فقال : " نعم يمسح عليه ويجزيه " ( 2 ) . وهي - كما ترى - مقيدة بالمسح في الوضوء ولا تعم المسح في التيمم . ومن البعيد أن تكون هاتان روايتين رواهما كل من سعد بن عبد الله وأحمد بن محمد بن عيسى والحسن بن علي الوشاء ، ومنه يظهر أن رواية الشيخ سقطت منها كلمة " في الوضوء " ومعه لا يمكن الاستدلال بهما على المدعى . نعم : لا بأس بالاستدلال على ذلك بالأخبار الواردة في الكسير المجنب أو الذي به قرح أو جراحة وتصيبه الجنابة ، حيث دلت على أنه لا يغتسل ويتيمم . حيث إن الكسر والقرح غالبا يكون على الرأس والجبهة واليدين
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء ح 9 . ( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء ح 10 .
كتاب الطهارة — صفحة 169 | السيد الخوئي