شرح
ورفع جبيرته تضرر به وقد حكم ( ع ) بلزوم المسح على الجبيرة
حينئذ ، إلا أنها ضعيفة من حيث السند لأن كليبا الأسدي لم يوثق
في الرجال .و " ثانيتهما " : حسنة الوشاء قال : سألت أبا الحسن ( يعني
الرضا عليه السلام كما صرح به الصدوق ) عن الدواء إذا كان على
يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ فقال : " نعم يجزيه
أن يمسح عليه " ( 1 ) ، وهي من حيث السند حسنة بالوشاء .
إلا أن الصدوق ( قده ) رواها بعين هذا السند عن أبي الحسن
الرضا ( ع ) قال : سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزيه
أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه ؟ فقال : " نعم يمسح
عليه ويجزيه " ( 2 ) .
وهي - كما ترى - مقيدة بالمسح في الوضوء ولا تعم المسح في التيمم .
ومن البعيد أن تكون هاتان روايتين رواهما كل من سعد بن عبد الله
وأحمد بن محمد بن عيسى والحسن بن علي الوشاء ، ومنه يظهر
أن رواية الشيخ سقطت منها كلمة " في الوضوء " ومعه لا يمكن
الاستدلال بهما على المدعى .
نعم : لا بأس بالاستدلال على ذلك بالأخبار الواردة في الكسير
المجنب أو الذي به قرح أو جراحة وتصيبه الجنابة ، حيث دلت
على أنه لا يغتسل ويتيمم .
حيث إن الكسر والقرح غالبا يكون على الرأس والجبهة واليدين
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء ح 9 .
( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء ح 10 .